responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 499
المعاملات اللازمة أولى من تحقّق الفسخ بالفعل في المقام، لأنّ المفروض أنّ المال ملك للمشتري حينئذ وقد خرج عن ملك البائع لا محالة، وحينئذ فيمكن الالتزام بأنّ الردّ الفعلي يقتضي الفسخ مطلقاً سواء كان من قبيل لوازم الملك كالوطء أو كان من غيرها كأخذ المبيع أو المفتاح من يد المشتري، وذلك من أجل أنّه لا وجه لتصرّف البائع في مال الغير ولو بأخذ مفتاحه فيما إذا كان المبيع داراً لأنّه تصرّف حرام، فاقدامه على ذلك يدلّ بالالتزام على الفسخ ورجوعه إلى ملكه، فإنّ المسلم لا يرتكب الحرام ظاهراً، وهذا بخلاف المقام فإنّ المال ماله ولم ينتقل إلى الغير بعدُ فتصرّفاته فيه ولو كان بالوطء لا يقتضي الفسخ ولا يكشف عن الردّ، حيث إنّ تصرّفاته صحيحة حينئذ وليست محرّمة حتّى يقال إنّ المسلم لا يرتكب الحرام وأنّه يكشف عن الردّ والفسخ .

التنبيه الرابع‌

أنّ الاجازة في البيع الفضولي كما ذكرناه سابقاً ليست إلّاعبارة عن البيع بحسب البقاء، وعليه فهي حكم من الأحكام قد ثبت بقوله تعالى { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } وغيره من العمومات، وليست من قبيل الحقوق، فإذا مات المالك بعد العقد الفضولي فلا تنتقل الاجازة الثابتة له إلى وارثه، لأنّ الحكم لا يورّث، نعم ينتقل إليه المال، فله الاجازة بناءً على أنّ المجيز لا يشترط أن يكون هو المالك حال العقد .
والثمرة بين إرث نفس الاجازة وكونها من الحقوق، وبين إرث المال وترتّب الاجازة عليه وكونها من الأحكام تظهر من جهتين:
إحداهما: أنّ الاجازة بناءً على أنّها من الحقوق تنتقل إلى جميع ورثة المالك حتّى زوجته وغيرها ممّن لا ترث من الأراضي والعقار، لعموم أنّ ما تركه الميّت فهو لوارثه، وقد خرج عنه الأراضي فتبقى الحقوق مشمولة للعموم، فلزوجته أيضاً
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست