responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 4
سلطنةً على أفعال نفسه، له أن يوجدها وله أن لا يوجدها، كما أنّ له أن يملّكها إلى الغير بأن يكون أجيراً له، وله ألّا يملّكها للغير، وهذا المنع كافٍ في المقام، ولسنا بصدد إثبات أنّ أعماله ملك له ليرد عليه ما أوردوه في المقام، بل المراد أنّ له السلطنة على أفعاله، وهو يكفينا في المقام .
الثاني: أن تكون الاضافة غير ذاتية، وهذه أيضاً على قسمين:
الأوّل: أن تكون الاضافة ابتدائية .
الثاني: أن تكون الاضافة ثانوية .
والمراد بالابتدائية هو عدم سبق إضافة عليها، كما أنّ المراد بالثانوية ما سبقتها إضافة اُخرى أو إضافات متعدّدة .
والاضافة الابتدائية إمّا أصلية وإمّا تبعية .
أمّا الاضافة الأصلية فتكون بأحد أمرين على سبيل منع الخلو:
أحدهما: الحيازة، فإنّ من حاز شيئاً ممّا لا مالك له كما إذا اصطاد سمكةً من الشط أو طيراً من الهواء فإنّه يُضاف حينئذٍ إليه عند العرف والعقلاء، وليس لآخر أن يأخذه منه قهراً بدعوى أنّه لي، فإنّه يعدّ من الظلم والجور، مضافاً إلى ما ورد من أنّ من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له‌{1} وإن لم نكن نحتاج إلى الأخبار لثبوتها بسيرة العقلاء كما لا يخفى .
وثانيهما: الفعل والعمل، وأمثلته كثيرة لاختلاف مالية المال بحسب الأماكن والأزمنة، مثلاً الماء في الشط ممّا لا مالية له عند العقلاء، وكذا الأخشاب في الأماكن التي يكثر فيها الخشب، بل وكذا العود الذي له مالية في أماكننا لا مالية له في محلّه بوجه، ولكن ينقلها الإنسان إلى الأماكن التي لا ماء أو لا خشب فيها

{1} ورد مضمونه في مستدرك الوسائل 17: 111 / أبواب إحياء الموات ب‌1 ح‌4 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست