responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 357
قوله (رحمه اللََّه): وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد(1).
قوله (رحمه اللََّه): مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيّد(2).
-
على صحّته كما إذا فرض عدم كونه خلاف المتعارف وشملته الاطلاقات، لزم الحكم بترتّب آثار الملكية من الأول لا من حين العقد، والاجازة أيضاً كذلك فلازم تعلّقها بالعقد السابق ترتّب آثاره من حين حدوثه، وذلك لأنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{1} } إمضاء اعتبار المتعاملين من حين حدوثه، وقد رفعنا اليد عن ذلك في مقدار من الزمان لحديث رفع الاكراه، وبعد ارتفاعه وحصول الرضا يكون مقتضى إطلاق العام إمضاء اعتبار المتعاملين المتحقق سابقاً، وهذا معنى الكشف .
(1) الفسخ يقابله الإمضاء لا الإجازة، وما يقابل الإجازة إنّما هو الردّ، وإن كان جميعها متعلّقاً بالعقد السابق، فلا وجه لقياس الاجازة وجعلها مقابلة للفسخ وذلك لأنّ الاجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينه، ويقابله ردّ العقد الذي هو عبارة عن فسخه من حينه - أي حدوثاً - وأمّا الفسخ في مقابل الإمضاء فهو عبارة عن حلّ العقد من حين الفسخ - أي بقاءً لا حدوثاً - كما هو ظاهر أدلّة الخيار في موارد ثبوته كخيار الحيوان والمجلس ونحوهما، فكون الفسخ حلّ العقد بقاءً ومن قبيل النقل لا يستلزم كون الاجازة إمضاءً للعقد كذلك، فالقياس مع الفارق .

شرطيّة إذن السيّد

(2) ذكروا من جملة شروط صحّة العقد كون العاقد حرّاً، فلو فرض كونه‌

{1} المائدة 5: 1 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست