responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 300
لزم منعه عن ماله في برهة من الزمان حتّى يتمّ الابتلاء وهو لا يجوز .
ثمّ إنّ الآية الشريفة وإن كانت مختصّة بتصرّف اليتيم في أموال نفسه ولا تعمّ تصرّفه في مال غيره، إلّاأنّ تصرّفه في مال الغير بنحو الاستقلال كالوكلاء المفوّض إليهم الأمر غير نافذ أيضاً للأولوية أو لعدم القول بالفصل بين التصرف في ماله ومال الآخر. مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام كما ورد في مقدّمة عبادات المستدرك عن عبداللََّه بن سنان عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال « سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال: حين يبلغ أشدّه، قلت: وما أشدّه ؟ قال: الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشر سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا بلغ ثلاث عشر سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيّ‌ء وجاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً »{1} حيث إنّ الرواية دلّت باطلاقها على أنّ كلّ ما يصدق عليه أمره من بيع أو صلح أو إجارة لا ينفذ قبل البلوغ، سواء كان في مال نفسه أو مال غيره .
وأمّا تصرّف الصبي في مال نفسه أو مال الغير لا بالاستقلال بل بأن يكون بمنزلة الآلة في إنشاء الصيغة فقط أو في المعاطاة الخارجية، فلا دليل على عدم جواز مثل هذا التصرف .
أمّا الرواية فظاهر، لأنّ المراد بالأمر فيها بقرينة إسناد الجواز ما يكون قابلاً للمضي، وليس هو إلّاالبيع ونحوه، ولا يشمل إجراء الصيغة، والبيع في الفرض ليس أمراً للصبي، بل أمر غيره من الولي والمالك .
وأمّا الآية فدلالتها أيضاً غير تامّة، فإنّها في مقام بيان أنّ جواز دفع أمواله‌

{1} المستدرك 1: 88 / أبواب مقدّمة العبادات ب‌4 ح‌12. ورواها في الوسائل 18: 412 /كتاب الحجر ب‌2 ح‌5 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست