responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 299
فلابدّ لمشروعية عبادات الصبي من التماس دليل آخر وهو ما في صلاة الوسائل عن الحلبي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) عن أبيه « قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين »{1} حيث إنّ الأمر بالأمر أمر، ففي الحقيقة يكون الصبي مأموراً بأمر الشارع، وبعد ضمّ حديث رفع القلم إلى ذلك ورفع الالزام تثبت المطلوبية وبضميمة عدم القول بالفصل بين الصلاة وغيرها من العبادات تثبت المطلوبية في الجميع .
وأما معاملات الصبي فتارةً يقع الكلام في تصرّف الصبي بنحو الاستقلال في مال نفسه أو وليّه أو الغير واُخرى في تصرّفه بنحو الآلة للغير .
أمّا تصرّفه في مال نفسه بنحو الاستقلال فلا ريب في عدم نفوذه ولا يترتّب عليه الأثر، وذلك لقوله تعالى { «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»{2} } وتقريبه أنّ اللََّه سبحانه علّق جواز تصرف الصبي في أمواله على أمرين: الأوّل بلوغ النكاح الذي هو كناية عن البلوغ .
والثاني: إيناس الرشد، فلا يجوز له التصرف قبل البلوغ والرشد أي لا ينفذ معاملته .
وأمّا دعوى أبي حنيفة{3} من أنّ المناط حصول الرشد فهو خلاف الظاهر وإلّا لزم أن يكون تحديده ببلوغ النكاح لغواً، وأمّا وجه لزوم الابتلاء قبل البلوغ مع عدم وجوب دفع المال إلّابعده فواضح، لأنّه لو كان ظرف الابتلاء بعد البلوغ‌

{1} الوسائل 4: 19 / أبواب أعداد الفرائض ب‌3 ح‌5 .

{2} النساء 4: 6 .

{3} بدائع الصنائع 5: 135، الفقه على المذاهب الأربعة 2: 363، التفسير الكبير 9: 187 .

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست