responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 151
من الاباحة والتمليك فلابدّ من التكلّم في صحّته أوّلاً ثمّ في لزومه أو جوازه. ذهب الشيخ (رحمه اللََّه) إلى الصحّة واللزوم من الجانبين. أمّا الصحّة فإمّا لأجل أنّه نوع من الصلح أو لكفاية عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » و« المؤمنون عند شروطهم ». وأمّا اللزوم فلعموم « المؤمنون عند شروطهم » .
والتحقيق أنّ التمليك والاباحة قد يقعان مورداً لعقد آخر كالصلح أو الاجارة أو البيع، كما إذا تصالحا على الاباحة والتمليك وأنشآه بعنوان الصلح، أو استأجر كلّ منهما الآخر على ذلك، أو باع أحدهما شيئاً وجعل ثمنه الاباحة، وقد تنشأ الاباحة في مقابل التمليك من دون تعلّق عقد بها .
أمّا الفرض الأول فلا إشكال في صحّته، فيجب على كلّ منهما العمل بما التزم به ويملك كلّ منهما ذلك على الآخر، نعم، الاباحة من طرف المبيح إنّما تجب تكليفاً ولا تلزم وضعاً، فله الرجوع متى شاء، بخلاف التمليك على الطرف الآخر، وعليه فإن أباح المبيح وكان مورد العقد الاباحة في الجملة لا يجوز للمملّك الرجوع، لأنّه من أكل المال بالباطل، وأمّا إذا لم يبح أو كان مورد العقد الاباحة المستمرّة كما هو الظاهر ورجع في الأثناء ثبت للمملّك خيار تخلّف الشرط .
وأمّا الفرض الثاني أعني إنشاء الاباحة والتمليك من دون تعلّق عقد بهما فقد عرفت خروجه عن المعاوضات المالية، وإنّما هو إباحة مشروطة بالتمليك أو معلّقة عليه، ولكنّه مع ذلك صحيح على القاعدة، ويؤيّده قوله (صلّى اللََّه عليه وآله) « الناس مسلّطون على أموالهم »، فإنّ مقتضاه تسلّط المالك على إباحة ماله للغير مشروطاً أو معلّقاً، وأمّا من حيث اللزوم والجواز فإن كانت الاباحة مشروطة أي فعلية غير معلّقة على التمليك، وإنّما شرط التمليك على المباح له في ضمنها، جاز للمبيح الرجوع عن إباحته متى ما أراد، ولكن ليس للمملّك الرجوع ابتداءً، لأنّ تمليكه لم يكن هبة مجّانية كي تكون جائزة، بل كان في مقابل الاباحة، فهو هبة معوّضة لازمة، نعم، لو
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست