responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 152
رجع المبيح عن اباحته فلا يبعد جواز رجوع المملّك لتخلّف الشرط .
وإن كانت الاباحة - شخصية أو نوعية - معلّقة بأن تكون فعليتها منوطة بالتمليك من دون أن يجب التمليك على الطرف الآخر لعدم اشتراطه والتزامه به فيجوز للمملّك أيضاً الرجوع ابتداءً، لأنّ تمليكه كان هبة مجّانية جائزة، إلّاإذا كانت لذي رحم، فتكون لازمة لا يجوز له الرجوع إلّاإذا رجع المبيح، فيثبت له خيار تخلّف الشرط، ولا ينافيه إطلاق ما دلّ على لزوم الهبة لذي رحم، فإنّه ناظر إلى لزومها من حيث كونها هبة، فلا مانع من ثبوت الخيار فيها من جهة اُخرى .

التنبيه الخامس‌

في جريان المعاطاة في غير البيع وعدمه. هل المعاطاة تختص بالمعاملات البيعية أو أنّها تجري في جميع العقود والايقاعات. قد يقال باختصاص المعاطاة بالبيع وعدم جريانها في غيره من العقود فضلاً عن الايقاعات، لتوهّم انحصار دليل صحّتها بالاجماع والسيرة، وهي غير ثابتة إلّافي البيع، ولكن المحقّق على ما حكى عنه الشيخ (قدّس سرّه) استظهر جريانها في الاجارة من كلام بعض الأصحاب حيث ذكر أنّه إذا أمره بعمل على عوض معيّن فعمله استحق الاُجرة على عمله، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق اُجرة مع علمه بالفساد، فمنه يظهر أنّ المعاطاة تجري في الاجارة أيضاً، وكذا لو وهب بغير عقد، فإنّ ظاهرهم جواز الاتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، هذا .
ولا يخفى أنّ ضمان الآمر لما عيّنه من العوض أو لاُجرة المثل فيما إذا لم يعيّن عوضاً إنما هو من جهة حرمة فعل المسلم ولا ربط له بالاجارة ولا بالمعاطاة على ما تقدّمت الاشارة إليه، فلا وجه للاستشهاد بذلك الكلام على جريان المعاطاة في الاجارة أبداً، ولازم جريان المعاطاة في الاجارة أن يكون المأمور مستحقاً للاجرة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست