responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 139
التسالم، وأمّا واقعه فمتحقّق في ضمن كلّ عقد .
وممّا ذكرناه في المقام يظهر الحال في القسمين الأخيرين وأنّ الاباحة في مقابلة التمليك أو في مقابلة الاباحة غير معقول، وإنّما المعقول أحد اُمور ثلاثة، أحدها: أن يبيح ماله بداعي تمليك الآخر له أو بداعي إباحة الآخر. وثانيها: أن يبيح ماله مشروطاً بتمليك الآخر أو إباحته، فيجب على الآخر بعد قبوله العمل بالشرط بناءً على شمول قوله (صلّى اللََّه عليه وآله): « المؤمنون عند شروطهم » لمثل المقام وأمّا على الوجه الأوّل فلا يجب على الآخر التمليك أو الاباحة .
وثالثها: أن يعلّق إباحته على إباحة الآخر أو تمليكه، وهذا صحيح، فإنّ التعليق إنّما يكون مفسداً في التمليك لا الاباحة، فتكون الاباحة ثابتة لمن يملّك ماله أو يبيحه له، فيكون موضوع الاباحة مقيّداً بذلك لا يدخل فيه من لا يفعل ذلك وهذا نظير الحمّامي، فإنّه يبيح التصرف لكل من يضع الفلوس في الدخل .
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) تكلّم في المناقشتين الواردتين على القسمين الأخيرين وأنّ إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك صحيحة أو أنّها غير مشروعة، وأنّ الاباحة بالعوض المركّبة من إباحة وتمليك ممضاة في الشريعة المقدّسة أو غير ممضاة وذكر أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك غير جائزة، لأنّ المالك لا يمكنه أن يرخّص فيما لم يرخّص فيه الشارع بوجه، لأنّ إذنه ليس مشرّعاً وإنّما يمضي فيما يجوز شرعاً. نعم يصحّ ذلك بأحد وجوه كلّها منتفية في المقام:
أحدها: أن يقصد المبيح بإباحته إنشاء توكيل المخاطب في بيع ماله ثمّ نقل ثمنه إلى نفسه، أو في نقل ماله إلى نفسه ثمّ بيعه لنفسه، أو أن يقصد التمليك بلفظة أبحت فيكون قوله ذلك تمليكاً للآخر واقعاً غاية ما هناك أنّه إنشاء التمليك بصيغة أبحت ويكون تصرف الآخر بمنزلة القبول، فيكون داخلاً في النزاع الآتي في أنّ إيقاع التمليك بالألفاظ المجازية صحيح أو أنّه باطل، وهذا منتف في المقام إذ المفروض أنّه
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست