responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 126
فالكلام يقع في المعاملات الفعلية في مقابل المعاملات القولية فيرجع البحث في هذا التنبيه إلى أنّ الانشاء الفعلي هل يكفي في المعاملات أو لا سواء كان معاطاة ومن طرفين أو لا .
وكيف كان فتحقيق الحال في ذلك يقع في ثلاثة مقامات: المقام الأوّل: في المعاطاة المقصود بها الاباحة المفيدة للاباحة أيضاً. المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها التمليك المفيدة للملكية اللازمة أو الجائزة. المقام الثالث: في المعاطاة المقصود بها التمليك المفيدة للاباحة، ويقع الكلام في تلك المقامات في أنّ المعاطاة من جانب واحد هل هي كالمعاطاة من جانبين في جميع الأحكام المتقدّمة المذكورة في المعاطاة من الجانبين أو لا .
أمّا المقام الأوّل: فإذا أعطى أحدهما ماله للآخر وأخذه الآخر بقصد إباحة التصرّفات، فلا إشكال في أنّه كصورة الاعطاء من الجانبين في جريان الأدلّة الدالّة على إباحة التصرّفات، وهي العمومات الدالّة على حلّية التصرفات في كلّ واحد واحد من الأشياء بخصوصه، فإذا أباح للآخر التصرف في مثل الماء ونحوه فنقول إنّ شربه حلال له ولا مانع عنه إلّاعدم رضا مالكه والمفروض أنّه راضٍ بالتصرف في ماله، فالمقتضي موجود والمانع عنه مفقود فلا محالة يباح له التصرف فيما أباحه الآخر له، كما أنّ دليلها لو كان عبارة عن عموم قوله (عليه السلام) « الناس مسلّطون على أموالهم »{1} يجري في المقام أيضاً، ولكنّك عرفت أنّ أصل الاستدلال به غير تامّ لأنّه لا يدلّ على إباحة التصرف المشكوك حرمته .
فهذا القسم من المعاطاة فيما إذا كانت من جانب واحد نظير ما إذا كانت من جانبين في جريان الأحكام المذكورة فيها .

{1} عوالي اللآلي 3: 208 ح‌49، بحار الأنوار 2: 272 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست