responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 124
وأمّا إذا قلنا بأنّ الجواز المعاطاتي حكمي فإن كان متعلّقاً بترادّ العينين فلا اجتماع أيضاً، لأنّ أحدهما متعلّق بالعقد وثانيهما بترادّ العينين وذلك ظاهر. وأمّا إذا كان متعلّقاً بنفس العقد فحينئذ وإن لزم اجتماع جوازين في مورد واحد، إلّاأنّ الجواز المعاطاتي لا يلزم اللغوية منه أصلاً، لأنّ ذلك لا يبقى إلى أبد الآباد ليكون جعل الخيار الآخر فيه لغواً، وإنّما يرتفع بطروء أحد الملزمات ويتحقّق للخيار بعد طروّه محلّ، والنسبة بينهما عموم من وجه، إذ ربما يتلف أحد العوضين في المجلس فيسقط الخيار الحكمي ويبقى خيار المجلس بحاله، واُخرى يطرأ التلف أو التغيّر في أحد العوضين بعد انقضاء الخيار كخيار المجلس ونحوه، فلا يلزم هناك لغوية أبداً .
نعم لو كان الجواز المعاطاتي ممتدّاً وباقياً إلى الأبد كان جعل الخيار في مثله من اللغو الواضح كما في المعاطاة المقصود بها الاباحة .
ثمّ إنّ التفصيل بين الخيارات الخاصّة بالبيع كخيار المجلس وبين الخيارات العامّة بدعوى أنّ الاُولى مختصّة بالبيع اللازم من غير ناحية الخيار والمعاطاة في المقام غير لازمة من غير ناحية الخيار، لأنّ المفروض أنّها جائزة لذاتها، ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ الخيار والجواز حكم شرعي كاللزوم وموردهما البيع وليس حكمه بالجواز مقيّداً بما إذا كان البيع لازماً من غير جهة الخيار، أفيمكن أن يقال إنّ جعل الخيار مع خيار المجلس في البيع غير ممكن من جهة أنّ البيع غير لازم من غير جهة الخيار حينئذ. مضافاً إلى ما عرفت من أنّ المعاطاة مبنيّة على اللزوم بحسب قصد المتعاطيين، غاية الأمر ثبت فيها الجواز ما لم يحصل التصرف بالسيرة ونحوها .
فالمتحصّل من جميع ذلك: أنّ الخيارات جارية في المعاطاة المفيدة للملك ويقع الكلام بعد ذلك في:
المقام الثالث: أعني ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك ولكنّها أفادت الاباحة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست