responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 618

وأحال بعضها إلى ما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح. وهي بأجمعها[1] ظاهرة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه على وجه الإطلاق، وليست مقيّدة بعدم التمكّن من التورية، وهي تدلّ بطريق الأولوية على جواز الكذب بغير حلف لدفع الضرر.
وقد استحسن المصنّف عدم اعتبار القيد المزبور، لأنّ إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الإلزام بالعسر والحرج، حيث قال: فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسناً.
ثم إنّه (رحمه الله) احتاط في المسألة، ورجع إلى ما نسبه إلى ظاهر المشهور

[1] ففي الوسائل 23: 224 / كتاب الأيمان ب12 ح1، 4، 9، 14 عن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف؟ قال: لا جناح عليه. وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم».
وعن السكوني عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «احلف بالله كاذباً ونجّ أخاك من القتل». وهي ضعيفة بالنوفلي.
وعن الصدوق قال «وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين ـ إلى أن قال: ـ فأمّا الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لص أو غيره».
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: إنّا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها، فقال: يازرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا» وهي موثّقة بابن بكير. وفي الوسائل 12: 255 / أبواب أحكام العشرة ب141 ح10 في كتاب مصادقة الإخوان 181: 2 عن الرضا (عليه السلام): «وإنّ الرجل يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقاً».
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست