responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 70
و أما إذا كان بالإذن من أحدهما، فالظاهر أنه كذلك(1). ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن. ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن، بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد، حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرّة، وإلّا فلا وجه له.
و كذا لو كان الوطء شبهة(2)منهما، سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة، فإن الولد مشترك(3).
و أما لو كان الولد عن زنا من العبد، فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها شبهة أو زنا(4).

مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ

(3809)مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ(5)لا يصح اشتراط رقِّيّته على الأقوى(6)في ضمن عقد التزويج، فضلاً عن عقد خارج لازم. ولا

_______________________________

(1)ظهر الحال فيه مما تقدّم، فراجع. (2)بلا خلاف فيه بينهم، حيث يجري على المولود من الشبهة أحكام المولود من الزواج الصحيح. (3)على ما اختاروه، ومختص بمالك الأمة على ما اخترناه. (4)و هو إنما يتمّ على ما اخترناه من تبعية المولود للأب، وأما على ما اختاره الماتن تبعاً للمشهور من الاشتراك فلا وجه له، بل لا بدّ من الحكم باشتراك المالكين في المولود، فإنّ زنا العبد لا يوجب سقوط حق المولى عن نمائه. وأما النص الوارد في زنا الحر بالأمة وأنّ الولد حينئذٍ لمالك الأمة، فلا يمكن التعدِّي عن موضوعه إلى العبد، ولا سيما مع وضوح الفارق بينهما، فإنّ الزاني إذا كان حراً فقد أقدم على إلغاء احترام مائه، وأما العبد فليس له ذلك فإنّه هو ونماءه مملوك لغيره. (5)لجملة من النصوص المعتبرة، على ما تقدّم بيانها مفصلاً. (6)خلافاً للمشهور، حيث التزموا بصحّة الشرط ونفوذه، مستدلين له: تارة بعمومات أدلة نفوذ الشرط، كقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم».
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست