responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 69
أو مع عدم الإذن من واحد منهما[1](1).

_______________________________

(1)ما ذكره(قدس سره)لم يظهر له وجه، إذ قد تقدّم في جملة من النصوص المتقدِّمة التصريح بأن المملوك إذا تزوّج بغير إذن مولاه كان زانياً، فلا ينسجم حكمه(قدس سره)هذا مع ما يذكره(قدس سره)صريحاً في ذيل هذه المسألة وعليه إجماع الأصحاب من أن العبد إذا كان زانياً لحق المولود بالأمة، سواء أ كانت هي زانية أيضاً أم لم تكن.
و من هنا يظهر الحال فيما ذكره(قدس سره)بعد ذلك من اشتراك الموليين فيه، فيما إذا كان النكاح عن إذن من أحدهما خاصة.
و من غير البعيد أنه(قدس سره)يريد بذلك فرض الشبهة وعدم العلم بفساد العقد، لاعتقادهما معاً الإذن، أو اعتقادهما عدم اعتباره، فإنه حينئذ يتمّ ما ذكره(قدس سره)من إلحاق الفرض بالزواج الصحيح.
و عليه فإن كانت الشبهة من الطرفين، كان الولد مشتركاً بينهما على ما اختاروه ولمالك الأمة على ما اخترناه. وإن كانت الشبهة من أحدهما خاصة وكان الآخر مأذوناً، كان الولد لمالك المشتبه، باعتبار أن الإذن يقتضي تنازل الآذن عن حقه وإقدامه على فوات الولد منه، باعتبار أن الإذن في التزويج مطلقاً يستلزم جواز تزويج المملوك من الحر فينعقد الولد حراً، فيكون حال هذا الفرع كصورة اشتراط أحد الموليين وهو في المقام من لم يأذن الاختصاص بالولد.
غير أنك قد عرفت أنه لا أثر لاشتراط الاختصاص، نظراً لكونه من شرط النتيجة، فيكون الإذن من أحدهما مثله بطريق أولى، باعتبار أنه لا يملك الولد حين الإذن وإنما سيملكه حين التولد.
و كيف كان، فالعبارة لا تخلو من تشويش وغموض، وإن ذكرت في كلمات غيره أيضاً.

_______________________________________________________

[1] لعلّه يريد بذلك وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطء شبهة، وإلّا فهو داخل في ذيل المسألة وهو قول الماتن: «و أمّا لو كان الولد عن زنا من العبد...إلخ».
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست