responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 42
و لو أراد زوجها أن يسافر بها، هل له ذلك من دون إذن السيد؟ قد يقال: ليس له، بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها، فإنه يجوز له من دون إذن الزوج. والأقوى العكس‌[1](1)لأنّ السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم‌

_______________________________

(1)بل الأقوى هو القول بعدم الجواز لكل منهما. وذلك لاستلزام سفر كل منهما بها تفويت الحق الثابت للآخر، فسفر المولى بها يستلزم تفويت حق الزوج، كما أن سفر الزوج بها يستلزم تفويت حق المولى في استخدامها، فلا يجوز ذلك لكل منهما إلّا بإذن الآخر، بل لو خالف الزوج ضمن المنافع الفائتة للمولى.
ثمّ في فرض تعارضهما، فهل تجب على الأمة إطاعة زوجها، أم تجب عليها طاعة مولاها؟ الصحيح هو أن يقال: إنّ المقام لما كان من مصاديق التزاحم، حيث لا يمكن الأمة الجمع بين السفر وعدمه، فلا بدّ من القول بالتخيير إن لم يكن هناك مرجع لأحد الطرفين. لكن من غير البعيد أن يقال بترجيح حق المولى، لأنه أقوى باعتبار كونه مالكاً للعين والمنفعة، بخلاف الزوج حيث لا يملك إلّا منفعة الاستمتاع. ويكفينا في تقديم حق المولى احتمال الأقوائية، فإنه منجز في باب التزاحم على ما بُيّن في محله.
و بعبارة اُخرى نقول: إنّ الأمة لما لم يمكنها الجمع بين حق المولى وحق الزوج حيث يأمر أحدهما بالسفر والآخر بالبقاء، وقع التزاحم بين الأمرين لا محالة باعتبار أن كلّاً منهما مشروط بالقدرة، ومقتضاه هو التخيير ما لم يحتمل أهميّة أحدهما، وإلّا قدم ما احتمل أهميته. وحيث في المقام يحتمل أهمية أمر المولى، لكونه مالكاً للعين وجميع منافعها باستثناء منفعة الاستمتاع، تعيّن عليها إطاعته لا محالة.

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى عدم الجواز لكل من السيِّد والزّوج بدون إذن الآخر، لأنّ لكل منهما حق الانتفاع من الأمة أحدهما بالاستخدام والآخر بالاستمتاع، ولا يجوز لواحد منهما تفويت حق الآخر بدون رضاه، وأما الأمة فبما أنه يجب عليها إطاعة زوجها وإطاعة سيِّدها ففي صورة المعارضة بينهما يدور أمرها بين المحذورين ولا يبعد تقديم حق السيِّد لاحتمال أهميته.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست