responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 41
لزوجها، أو اشترط كونها عليه(1).
و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج(2). والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً، ويخلي بينها وبين الزوج ليلاً، ولا بأس به، بل يستفاد من بعض الأخبار[1](3). ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما(4).

_______________________________

عليه تكليفي محض فلا يجب مع غناها.
نعم، لو سقطت بالنشوز، كما ذهب إليه المشهور؛ أو بخروجها من داره وانفصالها عنه، كما اخترناه؛ وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئذٍ. (1)فينفذ لعموم«المؤمنون عند شروطهم». هذا إذا كان الشرط شرط الفعل بمعنى اشتراط كون أدائها عليه. وأما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة، أعني اشتراط ثبوتها عليه، فلا. (2)لأنّها بالتزويج لا تخرج عن ملكه، بل تبقى مملوكة له كما كانت، فيكون مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافياً لحق الزوج، حيث إنه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه. (3)و هو ما رواه في الجعفريات، قال: أخبرنا عبد اللََّه، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)أنه قال: «إذا تزوّج الحر الأمة، تخدم أهلها نهاراً وتأتي زوجها ليلاً وعليه النّفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه»{1}. إلّا أن سند الكتاب غير موثق وإن أصر الشيخ النوري(قدس سره)على صحته، غير أنه لا دليل عليه.
و من هنا فلا وجه لما ذكر، بل لا بدّ من الالتزام بالجواز مطلقاً ما لم يكن منافياً لحق الزوج، وعدم الجواز كذلك عند منافاته له. (4)لعموم وجوب الوفاء بالشرط.

_______________________________________________________

[1] لكنّه ضعيف، والأوجه ما ذكره أوّلاً.

{1}الجعفريات(حجري): 105 106.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست