responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 223

مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته‌

(3866)مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته(1).

_______________________________

(1)لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ولاية الجد في النكاح، فإنها وإن كان موردها جميعاً فرض وجود الأب، إلّا أن المتفاهم العرفي منها ثبوت الولاية لكل من الأب والجدّ على نحو الإطلاق، ومن دون تقييد ولاية كل منهما بفرض وجود الآخر أو عدمه، فإنّ مجرّد فرض وجود الأب لا يوجب تقييداً في إطلاق جعل الولاية له.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوجها». فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال: «الجدّ أولى بنكاحها»{1}. ومن الواضح أن مقتضى إطلاقها كون ولاية الجدّ مطلقة وغير مقيّدة بوجود الأب، وإن فرض ذلك في فرض وجوده.
و مثلها معتبرة عبيد بن زرارة المتقدِّمة{2}فإن المستفاد منها ثبوت الولاية للجدّ على حدّ ثبوتها للأب، بل كونها أقوى من ولاية الأب.
و لعل الأوضح منهما دلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة أيضاً{3}المتضمِّنة لتعليل الحكم بكون إنكاح الجد للبنت مقدماً على إنكاح الأب بقوله: «لأنها وأباها للجدّ» إذ من الواضح أنه ليس المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجد، وإنما المراد كون كل منهما على حدة مستقلا له، ومقتضى هذا ثبوت الولاية المطلقة على البنت سواء أ كان الأب موجوداً أم كان ميتاً.
ثمّ إنه قد يتمسك لإثبات الحكم بالمقام بالاستصحاب، بدعوى أن الولاية كانت ثابتة للجد في حياة الأب، فعند الشك في ثبوتها بعده يستصحب بقاؤها.
إلّا أنه مدفوع بما تقدّم غير مرة، من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. على أنه لا يتمّ إلّا فيما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة، فلا يتمّ في مثل ما لو كانت البنت حين موت أبيها حملاً في بطن أُمها.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 1.

{2}تقدّمت في ص217 هـ 1.

{3}تقدّمت في ص217 هـ 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست