responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 222
و لا يبعد الإلحاق‌[1]، بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوّج(1). وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، لا يلحقها حكم البكر(2). ومراعاة الاحتياط أوْلى.

_______________________________

إلّا أن الأخبار الواردة بهذا المضمون جميعاً باستثناء صحيحة الحلبي ضعيفة الإسناد، فإن رواية عبد الرحمََن بن أبي عبد اللََّه ضعيفة بالقاسم الذي يروي عن أبان فإنه مشترك بين الثقة وغيره.
و أما صحيحة الحلبي فهي قاصرة من حيث الدلالة، فإنه(عليه السلام)ليس بصدد بيان القضية الشرطية وإن النكاح معتبر في كونها«أملك بنفسها» وإنما هو(عليه السلام)بصدد تكرار الموضوع المسئول عنه أعني الثيب بلسان ذكر الوصف الغالب، باعتبار أن الثيبوبة غالباً ما تكون بالنكاح، فيكون المعنى أن المرأة أملك بنفسها إذا كانت ثيبة. ومن هنا فلا تكون للرواية دلالة في تقييد الثيبوبة بالتي زالت عذرتها بالدخول بها بالنكاح الصحيح، بل التقييد بعد الروايات المطلقة وتصريح صحيحة علي بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعيد جدّاً. (1)ما أفاده(قدس سره)مذكور في رواية واحدة خاصة، هي رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها»{1}.
إلّا أنها مضافاً إلى ضعف سندها بإبراهيم بن ميمون مطلقة لا تصلح لمعارضة صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة، بل المتعين رفع اليد عن إطلاقها، وحملها على الغالب في الزواج حيث يستتبع الدخول بها. (2)ظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

_______________________________________________________

[1] بل هو بعيد، ودعوى التبادر لا أساس لها.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 9 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست