responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 196
[3862]الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل، لم تسمع دعواها(1).
نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينها وبينه(2)و إن لم يكن هناك زوج معين، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال.

التاسعة: إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة

[3863]التاسعة: إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان(3)إلّا أن يحصل لهما العلم بإيقاعه. ولا يكفي الظن بذلك، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك، وإن كان ثقة[1](4).

_______________________________

(1)فإنّ المستفاد من النصوص المتقدِّمة، إنما هو حجية إخبارها بالنسبة إلى جواز التزويج. وأما بالنسبة إلى إبطال زوجية محكومة بالصحّة ظاهراً، فلا دليل على حجية إخبارها فيه، بل مقتضى كونه إقراراً في حق الغير عدم السماع.
نعم، إخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية، وإن وجب على الزوج دفعهما إليها، للعلم الإجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطء، على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة الثالثة من هذا الفصل، فراجع. (2)عملاً بأدلّة حجية البيّنة المحكمة في المقام من غير معارض. (3)لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها. (4)على خلاف بينهم، منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل، أو عدمها إلّا ما خرج بالدليل؟ وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأوّل، باعتبار أن السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجية خبر الثقة، قائمة على الحجية في الشبهات الموضوعية والحكمية على حد سواء، من دون أن يرد دليل على خلاف ذلك.
و أما خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول:

_______________________________________________________

[1] لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست