responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 195
نعم، لو كانت متهمة في دعواها، فالأحوط الفحص‌[1]عن حالها(1).
و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار مخبرين، وإن لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، ولكن الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.

_______________________________

من غير فحص، مع ظهور الثيبوبة في سبق الزوجية غالباً. (1)بل مقتضى صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنه سئل عن المتعة، فقال: «إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمن، واليوم لا يؤمنَّ، فاسألوا عنهنّ»{1}هو وجوب الفحص.
فإنها صحيحة سنداً، وواضحة دلالة، ومقتضى القاعدة تخصيص ما دلّ على أنها مصدقة على نفسها بغير صورة التهمة.
إلّا أن المشهور لم يذهبوا إلى ذلك، والتزموا باستحباب الفحص عند التهمة، وهو الصحيح.
و الوجه فيه أن المراد بالتهمة وعدم المأمونية في رواية أبي مريم ليست هي التهمة الشخصية، بمعنى أن تكون المرأة المعيّنة التي يريد الرجل تزوّجها متهمة وغير مأمونة كما هو واضح، وإنما المراد بها هي التهمة النوعية، نظراً لتفشي الفساد وكثرة الفجور.
و من هنا فحيث إن هذه التهمة كانت موجودة في عصر الإمام أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أكثر مما كانت عليه في زمان أبي جعفر(عليه السلام) كما يشهد لذلك نمو الفساد وتكثره يوماً بعد يوم ومع ذلك فقد حكم(عليه السلام)لميسر بجواز التزوج من غير فحص، فلا بدّ من حمل صحيحة أبي مريم على الاستحباب، جمعاً بينهما.
و من هنا يظهر الحال فيما أفاده الماتن(قدس سره)بعد هذا من الفروع.

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمئنان بكذبها.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 6 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست