responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 171

فصل في مسائل متفرِّقة

فصل في مسائل متفرِّقة

الأُولى‌ََ: لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد

[3855]الأُولى‌ََ: لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل(1).

_______________________________

فصل في مسائل متفرقة (1)بلا خلاف فيه، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب. وقد نسب إلى بعضٍ القول بجوازه، إلّا أنه لم يعرف قائله. ويدلّ عليه: أوّلاً: أن جعل الخيار إنما يصحّ فيما إذا كان اللّزوم من حقوق المتعاقدين أو أحدهما. وأما إذا كان ذلك من الأحكام الشرعية، فليس لهما اشتراط الخيار، لأنه من تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع، وليس للمكلف فيه صلاحية نفياً أو إثباتاً نظير اشتراط اللّزوم في العقود الجائزة. وحيث إن اللّزوم في النكاح من الأحكام الشرعية، فإن الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المدّة أو الإبراء في العقد المنقطع، فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه. والذي يكشف عن كون اللزوم في النكاح من الأحكام، أنه لو كان من الحقوق لهما لوجب الالتزام بصحّة الإقالة فيه كما هو الحال في البيع، والحال أنها غير جائزة فيه بلا خلاف.
ثانياً: أن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيته بعدم الفسخ لامتناع الإهمال وعدم معقولية الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ على ما تقدّم بيانه مفصلاً في كتاب البيع كانت الزوجية مقيدة ومؤقتة بقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلانه، لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع، وهو مفقود في المقام بحسب الفرض، حيث إن تاريخ الفسخ مجهول. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست