(3673)مسألة 41: يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهنّ إلى الطّعام(2)و تتأكّد الكراهة في الشابَّة.
_______________________________
هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره)من أنّه: إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً{1}قريب
جدّاً، فإنّه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف. (1)لدلالة النصوص
المتقدمة، وقيام السيرة القطعية على ذلك. (2)و تدل عليه: أوّلاً: صحيحة
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنّه قال: «لا تسلّم على
المرأة»{2}.
ثانياً: صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال
أمير المؤمنين(عليه السلام): لا تبدؤوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى
الطعام، فإن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: النساء عيّ وعورة،
فاستروا عيّهن بالسكوت، واستروا عوراتهن بالبيوت»{3}.
و هذه الصحيحة وإنْ كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل، حيث لم تعرف
المناسبة بين قوله(عليه السلام)«النساء عيّ» أي عاجزة عن التكلّم وبين
النهي عن ابتدائهنّ بالسلام، فإنّ هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن
التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهنّ بالسلام، إلّا أنّها بحسب صدرها تتضمن
النهي عن ابتدائهن بالسلام فتكون دليلاً على المدّعَى.
و على كل حال فهاتان الصحيحتان بإطلاقهما تدلّان على حرمة ابتداء الرجل المرأة