responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 63
و الجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل(1)بل يجوز المسّ واللّمس حينئذ(2).
و منها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ(3).
و منها: معارضة(4)كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللّمس.

_______________________________

نعم، لو تصوّرنا توجه الضرر إلى الطبيب في صورة عدم معالجتها، أمكن التمسك بهما لإثبات الجواز بالنسبة إليه أيضاً.
و ما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منّا في الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر إليها، فإنّها إنما تتمّ فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأوّلي، فلا يشمل ما لو كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي، إذ إنّ هذه العناوين إنّما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه ذلك العنوان أما غيره فلا.
و لذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها وإبداء زينتها، وأوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزنا ونحوه، أ فهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أنّها مكرهة؟! (1)أو المحرم، إذ مع الإمكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الأجنبي. (2)لأنّ النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة، أمّا جوابه(عليه السلام)فمطلق وغير مقيّد به، فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه وحيث إنّ من الواضح أنّ المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور، فيستفاد منها جواز ذلك أيضاً. (3)لمزاحمة المهمّ للأهمّ، فترفع اليد عن المهمّ طبق القاعدة. (4)في تعبيره(قدس سره)بالمعارضة تسامح واضح، والصحيح التعبير بالمزاحمة. والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معاً، فيقدم الأهمّ بحسب نظر الشارع طبعاً. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست