responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 62
مواضع: منها: مقام المعالجة(1)و ما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر

_______________________________

وقع الوطء في آخر لحظات العدّة، فإنّ خلو الوطء الصحيح من العدّة مخالف للنصوص، وثبوت عدّة ثانية تستلزم الطلاق، وهو يعني بطلان الطلاق الأوّل وهو المطلوب.
و مما يؤيد ذلك مضافاً إلى دعوى صاحب الجواهر تسالم الأصحاب عليه رواية محمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإنْ غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة»{1}.
و هي وإنْ كانت صريحة في المدَّعَى إلّا أنّها ضعيفة السند بمحمد بن القاسم حيث لم يرد فيه توثيق، وإنْ عبّر عنها صاحب الجواهر(قدس سره)بالصحيحة. (1)لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ يصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت»{2}. فإنّها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك.
و لا يخفى أنّه لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، أو قوله(عليه السلام): «ليس شي‌ء مما حرّم اللََّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»{3}. فإنّ من الواضح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم، فلا يدلاّن إلّا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك.

{1}الوسائل، ج 28 كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، ب 29 ح 1.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 130 ح 1.

{3}الوسائل، ج 5 كتاب الصلاة، أبواب القيام، ب 1 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست