responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 59
أو مكاتبة(1)أو مرتدة(2).

مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة

(3666)مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة(3)و إن‌

_______________________________

(1)بلا خلاف فيها، فإنّها برزخ بين الأمة والحرة ووسط بينهما، فلا تكون تحت سلطنة مولاها، بل يكون حالها حال الأجنبية. وقد دلت على ذلك عدّة روايات نتعرض لذكرها عند التعرض لأحكام العبيد والإماء إن شاء اللََّه. (2)و الكلام فيها كالكلام في الوثنية، فإنّه لا دليل على حرمة النظر إليها. (3)بلا خلاف فيه فيما إذا كان المراد النظر المجرد عن التلذّذ والشهوة، إذ لا دليل على حرمته، بل يشملها عمومات وإطلاقات أدلّة جواز نظر الرجل إلى زوجته.
و أمّا إذا كان المراد به جواز النظر متلذّذاً على ما صرح به(قدس سره)في مبحث العدد من ملحقات العروة بدعوى أنّه ليس فيه اختلاط للمياه، فهو مشكل جدّاً، فإن ظاهر الأمر الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدّة في وطء الشبهة بمفارقتها وأن لا يقربها حتى تنقضي عدتها، هو تحريم جميع الاستمتاعات عليه.
فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «و تعتدّ من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها»{1}. فإنّ ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيداً عنها وتركها بتمام معنى الكلمة، وهو يعني أنّه ليس له الاستمتاع بها بأي نحو كان. وحمل النهي عن المقاربة على النهي عن الجماع خاصة لا وجه له، إذ كيف يصدق أنّه لم يقاربها وهو ينام معها على فراش واحد! ومما يؤيد ذلك ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل»{2}. فإنّ العطف وإن كان بالواو إلّا أنّ الظاهر منها أنّ الرجوع إلى الأوّل إنّما يكون بعد العدّة، فتدل على عدم جواز الاستمتاع منها قبل انقضائها.

{1}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب 37 ح 2.

{2}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب 37 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست