responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 375
تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإنّ الظاهر سقوط الوجوب(1)و إن كان قادراً على ذلك. والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضرّ بحاله(2)لا مطلقاً.

_______________________________

وبعبارة اُخرى: إنّ دليل«لا ضرر» لا يمكنه نفي اشتراط عدم الطول على تزويج الحرّة، نظراً إلى أنّه إنّما يختص بالأحكام الإلزامية التي يترتب عليها الضرر، والمقام ليس منه.
و من هنا فما أفاده الماتن(قدس سره)من جواز التزوّج من الأَمة حينئذٍ مشكل بل ممنوع. (1)و هو مناقض لما أفاده(قدس سره)في محلّه، فإنّه(قدس سره)قد تعرض إلى هذه المسألة في المسألة الثامنة من مسائل الاستطاعة في كتاب الحج، واختار صريحاً عدم سقوط الوجوب بتوقفه على شراء الزاد أو الراحلة بأزيد من ثمن المثل، أو بيع بعض أملاكه بأقلّ منه، وذكر أنّ ما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف.
و قد ذكرنا هناك أنّ من المحتمل أن يكون وجه ما أفاده(قدس سره)هو أنّ وجوب الحج في نفسه ضرري فلا تشمله قاعدة«نفي الضرر» وإلّا فلما كان مقتضى أدلة وجوب الحج هو الوجوب في صورة الاستطاعة على ما هو المتعارف فلا مانع من شمول قاعدة«نفي الضرر» له، إذ أنّ طبيعة الحج لا تقتضي الزائد. (2)بحيث يبلغ حدّ الحرج ولا يتحمل عادة، كما لو طلبت جميع ما يملكه، فإنّه حينئذٍ يجوز له التزوّج من الأَمة، نظراً لعدم صدق السعة والقدرة على التزوّج من الحرّة، كما هو واضح.
إلى هنا ينتهي الجزء الأوّل من كتاب النكاح، وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء اللََّه تعالى مُبتدأً بـ(فصل: الأقوى جواز نكاح الأَمة على الحرّة مع إذنها).
و كان الفراغ من تسويده في اليوم العشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة واثنين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والسلام.
و الحمد للََّه أوّلاً وآخراً
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست