responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 243
و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة(1). فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو اُمه، وإن كان الأولى‌[1]الترك في ابنته(2).

_______________________________

(1)بلا خلاف فيه بين الأصحاب، نظراً لعدم الدليل على حرمتهنّ على غير الواطئ. (2)لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله، قال: كنت عند أبي عبد اللََّه(عليه السلام)فقال له رجل: ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: «نعم، سبحان اللََّه لِمَ لا يحل». فقال: إنه كان صديقاً له، قال: فقال: «و إن كان فلا بأس». قال: فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب فإنه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال: «إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج»{1}.
إلّا أنّها ضعيفة السند بالإرسال، وعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان، ووجود محمد بن علي الضعيف في الطريق.
كما أنّ في دلالتها تأمّلاً أيضاً، حيث إنّ من المحتمل أن يكون مرجع الضمير في قوله(عليه السلام): «و إن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج» هو الواطئ دون ابنه، فإنّه أقرب إليه من الابن. على أنّه لم يفرض في هذا النص أنّ الذي يريد التزوّج من ابنة الآخر إنّما هو ابن الواطئ، حيث لم يذكر فيه إلّا أنّ ابن هذا يريد التزوّج من ابنة هذا من دون تحديد لذلك.
و من هنا فالاعتماد على هذا النص للحكم بالحرمة أو التوقف مشكل جدّاً.

_______________________________________________________

[1] ليس للأولويّة وجه يعتدّ به.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 15 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست