responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 14
في جواز النظر إليه، فلا مبرر للقول بعدم الجواز.
ثمّ لا يخفى أنّ الماتن(قدس سره)قد جعل المحاسن في قبال الوجه والكفّين والشعر، وظاهر ذلك أنّ المراد به غير المذكورات، وهو مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنّ كلمة المحاسن قد ذكرت في روايات ثلاث: إحداها صحيحة، وهي رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة، والأُخريان ضعيفتان سنداً، وهما: رواية مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنما هو مستام، فإن يقض أمر يكن»{1}.
و رواية عبد اللََّه بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: قلت: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً»{2}.
و في جميع هذه النصوص لم تذكر كلمة المحاسن في قبال المذكورات، إلّا في الرواية الأخيرة حيث عطفت على الشعر. وعلى هذا فيفهم أنّ المراد بالمحاسن ليس أمراً يغاير المذكورات، وأنّ المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجمالها، وحيث أنّ ذلك يحصل بالمذكورات فلا يبقى مجال للتعدي عنها، ولا بدّ من تفسير المحاسن المذكورة في هذه الصحيحة بالمذكورات في باقي الصحاح.
نعم، لا بأس بالنظر إلى الساق فإنّه من المحاسن قطعاً، على أنّه قد ورد النص في جواز النظر إليه عند شراء الأمة{3}فإذا جاز هناك جاز فيما نحن فيه بطريق أوْلى، لأنه«يشتريها بأغلى الثمن». ويضاف إليه المعاصم، وهو منصوص‌{4}، كما تضاف الرقبة لأنّها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة، فهي داخلة في المحاسن.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 36 ح 12.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، ب 36 ح 5.

{3}سيأتي في ص22 هـ 5.

{4}راجع ص11 هـ 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست