responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 126
و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع(1)و لو في الرضيعة.

مسألة 2: إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة

(3695)مسألة 2: إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة، ودخل بها قبل إكمالها تسع سنين فأفضاها، حرمت عليه أبداً على المشهور(2)و هو الأحوط وإن لم تخرج‌

_______________________________

عليها عدّة يقع عليها»{1}.
فإنّها واضحة الدلالة في أنّ النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن، وإنّما النظر إلى بلوغها من حيث الحبل، وما يجب فيها من الاستبراء.
نعم، رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا(عليه السلام)في حدّ الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال: «إذا لم تبلغ استُبرئت بشهر». قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: «هي صغيرة، ولا يضرّك أن لا تستبرئها». فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: «نعم تسع سنين»{2}واضحة الدلالة على جواز الوطء قبل بلوغها تسع سنين.
إلّا أنّها ضعيفة سنداً، لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان(شيخ الصدوق(قدس سره))و محمد بن شاذان في طريقها، وهما ممن لم يرد فيهما توثيق، فلا يمكن الاعتماد عليها.
و من هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة، الدالة على عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغها تسع سنين، فيتعيّن العمل بالإطلاق والقول بالحرمة قبل بلوغها تسع سنين، من دون فرق بين الزوجة والمملوكة، وفاقاً لما اختاره المشهور. (1)لعدم الدليل على الحرمة، بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة. (2)و استدلّ له بمرسلة يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فُرِّق‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 3 ح 3.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 3 ح 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست