عن ذلك إلى مذهب الحق{1}، كما أنّ محمد بن حمران النهدي ثقة جزماً{2}. و منها: معتبرة علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان
يقول: قلت للرضا(عليه السلام): إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن
مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال: «ما هي» ؟ قال: قلت: الرجل
يأتي امرأة في دبرها؟ قال: «نعم ذلك له». قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: «لا،
إنّا لا نفعل ذلك»{3}. الطائفة الثانية: فكمعتبرة معمر بن خلاد، قال:
قال لي أبو الحسن(عليه السلام): «أي شيء يقولون في إتيان النساء في
أعجازهن» ؟ قلت: إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً، فقال: «إنّ
اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل
اللََّه عزّ وجلّ { «نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ» } من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن»{4}.
فإن إنكاره(عليه السلام)لنفي أهل المدينة البأس عنه، وتفسيره للآية الكريمة
بأنّ المراد إتيانهن من خلف أو قدّام لا وطؤهن في أدبارهن، يكشف عن ثبوت
البأس فيه كما هو واضح.
و هاتان الطائفتان متعارضتان، ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على
الكراهة إذ قد عرفت أنّ الملاك في الجمع العرفي هو إمكان جمع الجوابين في
جملة واحدة من دون تهافت أو تناقض، وهو غير موجود فيما نحن فيه إذ لا يمكن
الجمع بين«لا بأس به» و«به بأس» في كلام واحد. وعليه فلو لم يمكن جمعهما
بشكل آخر، كان اللّازم الرجوع إلى الكتاب العزيز والقول بعدم الجواز
مطلقاً.
إلّا أن مقتضى معتبرة عبد اللََّه بن أبي يعفور هو الجمع فيهما بحمل
الاُولى على صورة رضاها، وحمل الثانية على صورة عدم رضاها، حيث أنّها دلّت
على الجواز في