responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 105

مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة

(3684)مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلاني أو غيره، أو مطلقه؟ فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً، هل هو حرام أو لا؟ وجهان الأحوط الحرمة(1).

_______________________________

على عمل مبغوض للمولى.
و في الثاني: فالحكم بالحرمة لا يخلو من إشكال بل منع، لعدم صدق الإعانة أولاً.
و على تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم، فإنّ الدليل مختص بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم، بل السيرة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتب المحرم على فعل المكلف في الخارج، إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخباز الخبز ممن يفطر به في شهر رمضان متعمداً، وكذا صاحب السيارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية إلى غير ذلك من الأمثلة، بل المحرم هو التعاون على الإثم ومن الواضح أنّه غير الإعانة، فإنّه إنّما يتحقق بالاشتراك في الإتيان بالمحرم بحيث يكون له دور القيام ببعض الأجزاء والمقدمات، وفي غيره لا دليل على الحرمة. (1)و هو إنّما يتمّ بناءً على ما اختاره(قدس سره)من كون مستند عدم الجواز هو قوله تعالى‌ { «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصََارِهِمْ» } فإنّ مقتضى إطلاقها ثبوت الحكم، سواء أ أمكن التمييز أم لم يمكن.
و أما بناء على ما اخترناه من كون المستند قوله تعالى‌ { «وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» } فلا يبعد دعوى توقّف صدق النظر إلى الزينة وإبدائها على التمييز، إذ لا يصدق النظر إلى ذراع المرأة مثلاً إذا لم يمكنه تمييزه.
و عليه فالحكم بالحرمة فيما إذا لم يميز أعضاءها فضلاً عما إذا لم يمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة، أو لم يمكنه تمييز كونها إنساناً أو جماداً مشكل جدّاً.
نعم، لا بأس بالاحتياط بالترك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست