responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 103
و على كلّ فما أفاده(قدس سره)هو الصحيح، لأنّ موضوع الحكم بحرمة النظر إليه على ما عرفت هو المرأة، فمع الشكّ في تحققه يمكن التمسك بأصالة البراءة، أو استصحاب العدم الأزلي.
و أولى من هذه الصورة بالجواز ما إذا كان الشكّ في أنّ المنظور إليه إنسان أو غيره فإنه ليس هناك عموم يقتضي حرمة النظر إلى كل شي‌ء، إذ أنّه على تقدير ثبوته فهو إنّما يقتضي حرمة النظر إلى كل إنسان إلّا ما أخرج بالدليل. وعليه فمع الشكّ في تحقق الموضوع يكون المورد مجرى البراءة، كما يمكن إثبات عدم تحقق الموضوع بالتمسك باستصحاب العدم الأزلي.
و أما باقي الصور فحكمها لا يختلف، نتيجة القول بعدم وجود عموم يقتضي حرمة نظر الرجل إلى كل أحد، فإنّ مقتضى استصحاب العدم النعتي هو عدم حدوث الزوجية فيما إذا كان الشكّ فيها فلا يجوز النظر إليها، كما أنّ مقتضاه هو عدم البلوغ أو التمييز فيما إذا كان الشكّ فيهما فيجوز النظر إليهما.
هذا كلّه بالنسبة إلى نظر الرجل أو المرأة إلى من يشكّ في جواز النظر إليه. وأما بالنسبة إلى وجوب التستّر على المرأة فيما إذا شكّت في كون الطرف مماثلاً أو من محارمها، أو شكّت في حدوث سبب يسوغ الإبداء كالزوجية أو المصاهرة أو الرضاع أو شكّت في كونه إنساناً أو غيره، فيختلف الحكم في ذلك.
أما في الفرضين الأولين، فلا يخفى أنّ مقتضى استصحاب العدم الأزلي في الأوّل أعني الشكّ في المماثلة أو المحرمية هو عدم اتصاف الموجود في الخارج بعنوان المستثنى، وعليه فيبقى تحت عنوان المستثنى منه، ومقتضى عموم حرمة إبداء الزينة هو وجوب الستر عليها.
كما أنّ مقتضى استصحاب العدم النعتي في الثاني هو عدم حدوث السبب المسوغ للإبداء، فيجب عليها الستر لا محالة.
و أما في الفرض الثالث، فلا بدّ من التفصيل بين الوجه واليدين وبين سائر الأعضاء. فلا يجب التستّر في الأولين لقوله تعالى‌ { «إِلاََّ مََا ظَهَرَ مِنْهََا» } حيث استفدنا منه عدم وجوب سترهما، وإن حرم عليها إبداؤهما لغير ما استثني، ومن هنا فلما لم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست