responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 65
فقارضا واحداً(1)بعقد واحد، بالنصف مثلاً متساوياً بينهما، أو بالاختلاف بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً.
و كذا يجوز مع عدم اشتراك المال. بأن يكون مال كلّ منهما ممتازاً، وقارضا واحداً مع الإذن في الخلط، مع التساوي في حصّة العامل بينهما، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.

مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح‌

(3417)مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح، وتفاضلا في النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه.
فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة، بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقلّ مما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصّته مثلاً، مع تساويهما في المال، فهو صحيح، لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل(2).
و إن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريك الآخر، بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء، لكن اختلفا في حصّتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما، فقد يقال فيه بالبطلان، لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين، أو تساويهما مع التفاوت في المالين، بلا عمل من صاحب الزيادة، لأنّ المفروض كون العامل غيرهما، ولا يجوز ذلك في الشركة.
و الأقوى الصحّة(3)لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل‌

_______________________________

(1)لما تقدّم من الإطلاق، وانحلال المضاربة بعدد الملاك. (2)و الوجه فيه واضح، بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة في الواقع إلى مضاربتين مستقلّتين بنصفي المال، على أن يكون للعامل في إحداهما ثلثا الرّبح وللمالك الثلث، وفي الأُخرى بالعكس. (3)بل الأقوى هو القول الأوّل وهو البطلان، لعدم نفوذ مثل هذه الشروط، على‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست