responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 471
الفسخ، لم يصحّ بمقتضى التعليل المذكور.
نعم، في الفسخ بالعيب السابق أو اللّاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصحّ الضمان أوْ لا؟ فالمشهور على العدم(1). وعن بعضهم دخوله، ولازمه الصحّة مع التصريح(2)بالأولى. والأقوى في الجميع الدخول مع الإطلاق والصحّة مع التصريح ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب، مدفوعة بكفاية وجود السبب(3).
هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ. وأمّا بالنسبة إلى مطالبة الأرش، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها، لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد(4)فلا يكون من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت أنّ الأقوى صحّة الأوّل‌

_______________________________

(1)لدورانه بين التعليق وضمان ما لم يجب الباطلين.
اللََّهمّ إلّا أن يراد به الضمان بالمعنى الذي ذكرناه، فيحكم بصحّته لما تقدّم. (2)قد ظهر الحال فيه مما سبق. (3)لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته مما ذكرناه في المسائل السابقة. (4)و فيه: أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضمان، حتى بناءً على القول بصحّته في الأعيان الخارجية، كما هو المختار.
و الوجه فيه ما عرفته في ضمن المسائل السابقة، من أنّ الضمان إنما يصحّ في موردين لا ثالث لهما.
الأوّل: ضمان الدَّين الثابت في الذمّة بالفعل، فإنه القدر المتيقّن من صحّة الضمان وهو الضمان بالمعنى المصطلح الذي عليه تسالم الأصحاب.
الثاني: ضمان الأعيان الشخصية بالمعنى الذي ذكرناه.
الفرق بينهما يكمن في كون الأوّل متضمناً لاشتغال ذمّة الضامن بالدَّين بالفعل، في حين إنّ الثاني لا يعني إلّا كون العين في عهدته ومسؤوليتها عليه.
و كيف كان، فحيث لا دليل على صحّة الضمان في غير هذين الموردين، أعني ما
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست