responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 464
و لكفاية المقتضي للثبوت في صحّة الضمان(1)و منع اعتبار الثبوت الفعلي كما أشرنا إليه سابقاً.

مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة

(3605)مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوهما على قولين، ذهب إلى كلّ منهما جماعة.

_______________________________

مما يكون مشابهاً له، لا يخرج عن حدّ القياس الباطل. (1)تقدّم الكلام فيه غير مرّة، وقد عرفت أنه مما لا يمكن المساعدة عليه. فإنه وبعد الاعتراف بعدم اشتغال ذمّة الجاعل والعاقد بشي‌ء بالفعل، كيف يمكن الالتزام بصحّة الضمان بالمعنى المصطلح، أعني نقل الدَّين من ذمّة إلى غيرها، فإنه ليس إلّا من السالبة بانتفاء الموضوع.
و دعوى عدم الدليل على بطلان ضمان ما لم يجب، حيث لم يرد فيه نص، ولم يثبت عليه الإجماع، على ما سيأتي منه(قدس سره)في المسألة الآتية.
واضحة الاندفاع، فإنّ بطلانه الضمان من القضايا التي قياساتها معها، ولا حاجة في إثباته إلى النص أو التمسك بالإجماع. فإنه وبعد تسليم أنّ الضمان نقل للدَّين من ذمّة إلى أُخرى، والاعتراف بعدم ثبوت شي‌ء في ذمّة الجاعل والعاقد بالفعل، فلا موضوع له بالمرّة كي يكون إثبات بطلانه محتاجاً إلى النص أو الإجماع.
نعم، بناءً على عدم اشتراط التنجيز في الضمان، لا بأس بالالتزام بصحّة ضمانها على وجه التعليق، إلّا أنه واضح الفساد كما لا يخفى.
و كيف كان، فالصحيح هو التفصيل بين ضمان مال الجعالة وضمان مال السبق والرماية، والالتزام في الأوّل بالصحّة وفي الثاني بالبطلان.
و ذلك لرجوع ضمان مال الجعالة قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل المحترم لا مجاناً، بل مع الأُجرة المسماة الجعل لكن على تقدير عدم وصول حقّه إليه من الجاعل المضمون عنه.
و هذا ليس من الضمان المصطلح، كي يرد عليه بأنه من ضمان ما لم يجب، نظراً لفراغ ذمّة المضمون عنه بالفعل. وإنما هو من التعهد بالجعل في طول تعهد الجاعل به‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست