منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي، وجوه[1]أقواها الأخير(1).
_______________________________
(1)بل الأوّل.
إذ الثاني لا وجه له بالمرّة. فإنّ الضمان إنما تعلق بتمام المال، فلا وجه
للحكم بصحّة كلّ منهما في مقدار والبطلان في مقدار آخر، فإنه ليس إلّا
التفكيك في مدلول كلّ عقد بلا مبرر.
و أمّا الأخير، فهو وإن كان معقولاً في حدّ نفسه وممكناً بحسب مقام الثبوت،
فإنه وكما يمكن تصوّره في الأحكام التكليفية الواجب الكفائي يمكن تصوّره
في الأحكام الوضعية أيضاً، إلّا أنّ الكلام في الدليل عليه في مقام
الإثبات، فإنه لا دليل عليه بالمرّة.
و قياسه على ضمان الأعيان والمنافع باطل. فإنّ متعلق الضمان في باب تعاقب
الأيدي لما كان هو العين، كانت مسؤوليتها وبفضل عموم«على اليد» على من
يأخذها وتصل إليه، فهي في عهدة كلّ من يأخذها ويكون مسؤولاً عنها، على ما
ذكرناه في معنى ضمان الأعيان. ومن هنا فإن أمكن ردّها وجب، وإلّا تعيّن ردّ
بدلها مثلاً أو قيمة.
و نسبة هذا المعنى إلى جميع الأيادي سواء، فإنه وبمقتضى عموم«على اليد»
ثابت على الأخير على حدّ ثبوته على الأوّل، فإذا أدّى أحدهم بدلها ملك
العين التالفة بالسيرة العقلائية.
و من هنا يكون له الرجوع على من تأخّر عنه دون من تقدّم عليه، لأنها انتقلت منه إليه، فلا معنى لرجوعه عليه ببدلها أيضاً.
و أين هذا من ضمان ما في الذمّة، حيث لا دليل على انتقال المال الواحد إلى
ذمّتين