responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 42
العموم من بعضها الآخر(1).

_______________________________

مساوياً لربح المعاملة التي أمر بها المالك. وأما مع قلته بالنسبة إليه، فكيف يمكن أن يقال: ان المالك راضٍ بها وان المخالفة صورية؟ والحال ان هذه النصوص مطلقة وغير مقيّدة بفرض تساوي الربحين، أو زيادة ربح الثانية عما أمر به المالك.
هذا كله مضافاً إلى ان العبرة في صحة التصرّف في مال الغير، انما هي بكون العقد الصادر منسوباً إلى المالك، وهو لا يكون إلّا بإذنه السابق أو إجازته اللاحقة. ولا يكفي مجرّد الرضا الباطني التقديري، فإنّ كل إنسان يرضى باطناً بالربح، لكن أ فهل يصحّح ذلك أخذ ماله والتصرّف من غير إذنه؟ !.
إذن فهذه المخالفة حقيقية واقعية وليست بصورية، ومقتضى القاعدة الحكم ببطلان ما صدر من العامل، غير أنّ النصوص تضمنت صحّته تعبداً، وكون الربح بينهما والخسارة على العامل. (1)على ما تقدّم بيانه.
نعم، الظاهر أنها إنما تختص بمخالفة العامل للشرط الراجع إلى الجهة الأُولى في المضاربة، أعني الإذن في التصرّف في المال، ولا تشمل مخالفته لما يرجع إلى الجهة الثانية وكون الربح بالنسبة المعينة بينهما.
و ذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات، إذ الظاهر أنها ناظرة إلى عمل العامل عملاً لم يأذن فيه المالك وصدور العمل على خلاف الشرط، لا ما إذا كان العمل مأذوناً فيه؛ غاية الأمر أنه لم يف بشرط خارجي اشترط عليه بلحاظ جعل الربح له، على ما يشهد له ملاحظة سائر النصوص الواردة في مخالفة العمل، فإنها تقيد ما ظاهره الإطلاق لا محالة.
بل الظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك أيضاً، إذ الظاهر من صحيحة الحلبي المتقدِّمة ترتب الأثر على العمل بخلاف ما شرط عليه، ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع، حيث إنّ مجرّد عدم العمل بالشرط لا يقتضي الضمان، وإنما يقتضيه العمل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست