responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 415
الورّاث أيضاً، وأين ذلك من الضمان الذي هو محل الكلام؟.
وبعبارة اُخرى: إنّ مورد المعتبرة هو التحليل وهو عقد قائم بين المدين وشخص آخر، في حين إنّ مورد كلامنا هو الضمان الذي هو عقد قائم بين الدائن وشخص آخر، فلا مجال لإثبات الحكم الثابت في أحدهما للآخر.
على أنّ هذه المعتبرة لو تمّت من حيث الدلالة في المقام، فمن الواضح أنّ مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار، وهو مما لا يقول به أحد.
على أنه لا بدّ من ردّ علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها التحليل لأنها تضمّنت صحّة التحليل من الأجنبي وحصول فراغ الذمّة واقعاً به، وهو أمر لا يمكن الالتزام به، إذ التحليل من الأجنبي لا يعدو كونه تحليلاً فضولياً يتوقف على إجازة من له الأمر واقعاً.
إذن فلا مجال للتمسّك بالمعتبرة في المقام على كلّ تقدير، فإنها لو تمّت دلالة وأمكن العمل بها في موردها، فإثبات حكمها في المقام لا يعدو القياس.
هذا وقد استدلّ صاحب الجواهر(قدس سره)على المدّعى بما دلّ على اعتبار الملاءة في المحال عليه، بدعوى أنّ الحوالة أُخت الضمان، فيثبت فيه ما ثبت فيها{1}.
و هو كما تراه قياس محض. فإنّ الحكم بالخيار عند إعسار المحال عليه حين الحوالة مع جهل المحال إنما ثبت بالنصّ الخاص، فالتعدّي عنها إلى غيرها لمجرّد اشتراكهما في جهة لا يخرج عن حدّ القياس.
على أنّ بينهما فرقاً واضحاً. فإنّ الحوالة معاملة قائمة بين الدائن والمدين، في حين إنّ الضمان معاملة بين الدائن وشخص ثالث، فالحوالة معاملة معاوضية بخلاف الضمان، فإنّ الدائن في الحوالة على مشغول الذمّة مشترٍ ما لعمرو مثلاً في ذمّة بكر بماله في ذمّة المدين.
بل وكذا لو كانت الحوالة على بري‌ء الذمّة، فإنها معاوضة وتبديل لذلك المبلغ في‌

{1}الجواهر 26: 128.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست