responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 408

مسائل‌

مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين‌

(3568)مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين، ولا بجنسه. ويمكن أن يستدلّ عليه، مضافاً إلى العمومات العامة(1)و قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «الزعيم غارم»(2)بضمان علي بن الحسين(عليه السلام)لدين عبد اللََّه بن الحسن، وضمانه لدين محمّد بن أُسامة(3).
لكن الصحّة مخصوصة بما إذا كان له واقع معيّن، وأمّا إذا لم يكن كذلك‌

_______________________________

(1)بل عمومات أدلّة الضمان، حيث لم يعتبر في شي‌ء منها كون الدَّين معلوماً ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدَّين.
و هذا الدليل هو العمدة في الحكم، وإلّا فسائر الأدلّة لا تخلو عن المناقشة، كما ستعرفها. (2)الرواية نبويّة لم تثبت عن طرقنا، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك فقد ورد في روايته عن أبي الحسن(عليه السلام)أنه قال له: جعلت فداك، قول الناس الضامن غارم، قال: فقال: «ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال»{1}.
و من هنا فلا مجال للاعتماد عليها والاستدلال بها. (3)أمّا الأوّل فقد رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً، حيث قال(قدس سره): روي أنه احتضر عبد اللََّه بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدَين لهم، فقال لهم: ما عندي ما أُعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد اللََّه بن جعفر. فقال الغرماء: أما عبد اللََّه بن جعفر فمليّ مطول، وأمّا علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال(عليه السلام): «أضمن لكم المال إلى غلّة» ولم يكن له غلّة، فقال القوم: قد رضينا فضمنه فلما أتت الغلّة أتاح اللََّه له المال فأدّاه‌{2}.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب الضمان، ب 1 ح 1.

{2}الوسائل، ج 18 كتاب الضمان، ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست