responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 401
ما لا يخفى(1). وفي الأوّل منع تحقّقه في المقام(2).

_______________________________

ومن هنا فلا يمكن فرض الإيجاد بالفعل مع فرض عدم الوجود كذلك، بأن يكون معلّقاً على أمر سيتحقق في المستقبل. (1)فإنّ الإنشاء وعلى ما حققناه مفصلاً في المباحث الأُصولية، ليس من الإيجاد في شي‌ء وإن ذهب إليه غير واحد من الأصحاب. وعلى تقدير تسليمه، فليس التعليق هنا في الإيجاد ونفس الإنشاء، وإنما هو في الأمر الاعتباري أعني المعتبر، فإنه قد يفرض مطلقاً وقد يفرض مقيداً.
فإنّ الاعتبار والإنشاء كما يتعلقان بالأمر المطلق يتعلقان بالأمر المقيد، فقد يُنشئ الإنسان الملكيّة المطلقة وقد يُنشئ الملكيّة المقيدة، فهما من هذه الناحية أشبه شي‌ء بالواجب المطلق والواجب المشروط.
و لا يلزم من ذلك أي انفكاك بين الإنشاء والمنشأ والاعتبار والمعتبر، فإنّ الملكيّة المقيّدة موجودة بالفعل بالاعتبار، كما هو الحال في الوصية والتدبير.
بل يمكن القول بذلك في الوجود الحقيقي أيضاً، إذ يصحّ تعلّق اللحاظ والتصوّر بالأمر الاستقبالي كقيام زيد في يوم غد ونحوه، فإنّ قيامه كذلك موجود بالفعل بالوجود الذهني، والحال أنّ الوجود الذهني نوع من الوجود الحقيقي.
و الحاصل أنّ التعليق في المقام ليس في نفس الإنشاء والاعتبار، وإنما هو في المنشأ والمعتبر. ولا مانع منه، فإنّ كلّاً منهما موجود بالفعل، وليس المفقود إلّا فعلية الملكيّة. (2)في قبال المقام الأوّل، أعني تعليق العقد على الأمر المتأخر وإن علم حصوله فإنه لا يبعد القول بتحققه فيه.
بل ولو لم يتمّ ذلك، فالحكم بالصحة فيه مشكل أيضاً، نظراً لعدم شمول العمومات له، لما عرفته من ظهورها في اعتبار كون الوفاء من حين العقد، وعدم انفكاك المعتبر عن حين الاعتبار.
و لا يبعد دعوى كون بناء العقلاء على ذلك أيضاً في غير الوصية والتدبير-
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست