responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 398
هذا وأمّا إذا أذن له مولاه، فلا إشكال في صحّة ضمانه(1). وحينئذ فإن عيّن كونه في ذمّته نفسه، أو في ذمّة المملوك يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه، فهو المتّبع(2). وإن أطلق الإذن، ففي كونه في ذمّة المولى، أو في كسب المملوك، أو في ذمّته يتبع به بعد عتقه، أو كونه متعلقاً برقبته، وجوه وأقوال. أوجهها الأوّل لانفهامه عرفاً(3)كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر، وكما في إذنه في التزويج حيث إنّ المهر والنفقة على مولاه.
و دعوى الفرق بين الضمان والاستدانة، بأنّ الاستدانة موجبة لملكيته وحيث إنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه، بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكيّة فيه.

_______________________________

ومن هذا القبيل الضمان. فإنّ العبد إنما يقوم به بما هو إنسان له ذمّة وأجنبي عن المولى بالمرّة، حيث يثبت المال في ذمّته يتبع به بعد العتق، ومعه فلا تشمله الآية الكريمة. (1)بلا إشكال فيه ولا خلاف، إذ العبد ليس كالمجنون قاصر العبارة، بل حاله في ذلك حال العقلاء من الأحرار، غاية الأمر أنّ تصرفه غير نافذ لاحتفافه بمانع عبوديته ومملوكيته للغير، فيصحّ مع إذن المولى له في ذلك. (2)أما الأوّل فواضح، وأما الأخيران فلرجوع التعيين إلى تقييد إذنه له في الضمان بذلك. (3)و ليس المراد به أن الإذن بمنزلة التوكيل، فيكون الضامن في الحقيقة هو الآمر وأما العبد فلا يقوم إلّا بدور الإنشاء، حتى يشكل عليه بما في الجواهر، من كونه خلفاً وخروجاً عن محل الكلام‌{1}إذ الكلام إنما هو في ضمان العبد بإذن المولى بتوكيل العبد فيه، فإنّ فيه لا ينبغي الإشكال في ثبوته في الذمّة كما هو الحال في جميع موارد الوكالة، فإنّ العوض والبدل إنما يثبت على الموكّل دون الوكيل.
و إنما المراد به كما هو ظاهر العبارة، ضمان العبد بإذن مولاه، بحيث يكون العبد هو

{1}الجواهر 26: 116.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست