responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 338
من الثمر[1](1).
و أمّا لو شرط على المالك أن يكون اُجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر، ففي صحته وجهان: أحدهما: الجواز، لأنّ التصدي لاستعمال الاُجراء نوع من العمل، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها، والمالك ليس له معرفة بذلك.

_______________________________

(1)و كأنه لمعلومية مقدار الأُجرة فيما إذا كانت معينة، إلّا أنّ الصحيح هو القول بالبطلان، حتى بناءً على القول بجواز كون الأُجرة مجهولة. وذلك لأنّ الإجارة وكما تقدّم بيانها في محله إنما تتضمن التمليك من الطرفين، فالأجير إنما يملّك عمله للمستأجر في حين إنّ المستأجر يملّكه الأُجرة، فهي في الحقيقة مبادلة بينهما. ومن هنا فلا بدّ في المالين من كونهما قابلين للتمليك بالفعل، وحيث أنّ الثمرة غير موجودة بالفعل فلا يجوز تمليكها، لامتناع تمليك المعدوم ما لم يقم عليه دليل خاص.
و لذا لم يستشكل أحد في بطلان مثل هذه الإجارة في غير المساقاة، كما لو آجره لخياطة ثوب بإزاء مقدار معيّن من حاصل أرضه التي لم تُزرع بالفعل، أو التي زرعت ولم تنتج.
و من هنا يظهر الحال فيما ذكره(قدس سره)في فرض كون الأُجرة حصّة مشاعة من الثمرة، فإنه لا حاجة لتوجيه البطلان فيه بجهالة مقدار مال الإجارة، فإنّ هذا العقد محكوم بالبطلان وإن قلنا بصحة الإجارة مع جهالة الأُجرة، وذلك لتضمن الإجارة التمليك الفعلي وهو لا يتعلق بالأمر المعدوم.
و الحاصل أنّ الصحيح هو القول بالبطلان في كلا الفرضين: كون الأُجرة مقداراً

_______________________________________________________

[1] إن أُريد بذلك اشتراط أداء الأُجرة الثابتة في الذمة من الثمر، فهو وإن كان صحيحاً إلّا أنه خلاف ظاهر المقابلة في العبارة. وإن أُريد بذلك جعل الأُجرة في الثمر كما هو ظاهر العبارة، فهو غير صحيح لأنّ الثمر معدوم حين العقد فلا يصحّ جعله اُجرة، ومن ذلك يظهر حال ما بعده.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست