responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 26
سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو أو بعده(1)نض المال أو كان به عروض، مطلقةً كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه(2).
نعم، لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى، لوجوب الوفاء بالشرط. ولكن عن المشهور بطلان‌

_______________________________

إباحة وإذن في التصرّف من أحدهما وقبول من الآخر كالعارية. وعليه فمتى ما رجع الآذن في إذنه، لكونه مسلّطاً على ماله يتصرف فيه كيف يشاء، ارتفع الموضوع، ومعه ينتفي الحكم لا محالة. (1)يريد بذلك جواز الفسخ بالنسبة إلى المعاملات المتأخرة عن المعاملة الواقعة التي ظهر فيها الربح. وأما بالنسبة إليها فلا خلاف ولا إشكال في اللزوم، وإنّ الربح وبطبيعة الحال يكون مشتركاً بينهما، وليس للمالك أن يفسخ العقد ليأخذ تمام الربح ويدفع للعامل اُجرة المثل.
و الوجه فيه واضح. فإنّ العقد لما كان محكوماً بالصحة وممضًى من الشارع، كان مقتضاه اشتراك المالك والعامل في الربح الحاصل على النسبة المتفق عليها وبمجرد ظهوره، وليس للمالك أن يفسخ العقد لينزعه منه من غير رضاه.
نعم، قد يثبت له ذلك من جهة أُخرى، كتخلف العامل عن شرط اشترط عليه إلّا إنه خارج عن محلّ كلامهم. (2)حيث إنّ التأجيل لا يعني إلّا تحديد الإذن بالأجل وتقييد جواز التصرّف بالمال به، بحيث لا يكون العامل مأذوناً فيه بعد ذلك. وليس معناه اشتراط عدم الفسخ في تلك الفترة، كما توهمه بعض، فإنّ لكل منهما فسخ العقد متى شاء. ومن هنا يندفع ما قيل من أنه إذا لم يصحّ اشتراط عدم الفسخ، لم يصحّ اشتراط التأجيل أيضاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست