responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 257
العمل واشتراكهما في الحاصل، ومن دون أن يكون كل منهما مالكاً على الآخر شيئاً. فليس صاحب الأرض مالكاً للعمل على المزارع، كما لا يملك هو منفعة الأرض على صاحبها، بل كل منهما يبذل الذي عليه من الأرض أو العمل مجاناً وبإزاء لا شي‌ء، إلّا الشركة في النتيجة والحاصل.
و ما ذكرناه فيما لو كان البذر من العامل أوضح مما لو كان من صاحب الأرض فإنه حينئذٍ إنما يعمل في بذره ويكون عمله له، غاية الأمر أنه يجعل نصيباً من الحاصل للمالك بإزاء تصرّفه في أرضه. ومعه فما معنى أن يقال بأنّ المالك يملك على المزارع العمل، فإنه لم يعمل إلّا لنفسه.
لكن هذا لا يعني خفاء الحكم فيما لو كان البذر من صاحب الأرض، فإنّ الحال فيه هو الحال في فرض كون البذر من المزارع، لأنه إنما يعمل لكي يكون النصيب المعيّن والحصّة المفروضة من الحاصل له، لا أن تكون له منفعة الأرض، كي يقال بأنّ المالك يملك عليه بإزاء ذلك العمل.
و أما الضمان من جهة الأرض فلا بدّ فيه من التفصيل، بين ما لو سلّمها المالك إليه بحيث كانت تحت يد المالك، وبين ما لو خلى السبيل بينها وبين العامل.
ففي الأوّل، لا بدّ من الحكم بالضمان، للقاعدة. فإنّ تصرف العامل في الأرض بالاستيلاء عليها تصرّف عدواني، لفقده إذن المالك ورضاه، لأنه إنما أذن له في الاستيلاء عليها مقيداً بالعمل فيها، فإذا لم يعمل كما هو المفروض كان استيلاؤه فاقداً لرضاه، فيحكم بالضمان لا محالة، حاله في ذلك حال سائر موارد الغصب. من غير فرق في الحكم بين علم المالك بالحال وجهله به، وبين كون ترك العمل لعذر وعدمه، فإنّ الضمان بقاعدة اليد غير مشروط بجهل المالك أو عدم العذر للمستولي.
بخلاف الثاني، حيث يختص ضمانه بفرض جهل المالك بالحال. فإنه لا مجال لإثبات الضمان في هذا الفرض بقاعدة اليد إذ المفروض بقاؤها تحت يد المالك، وإنما لا بدّ في إثباته من التمسّك بقاعدة الإتلاف، ومقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل المالك بالحال حتى فوات أوان الزراعة، فإنه حينئذٍ يستند تلف المنفعة إلى ترك‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست