responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 213
بالصحّة، تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً(1). ولكلّ منهما اُجرة مثل عمله(2)بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله اُجرة مثل عمله.

_______________________________

المالك، فإنه موجود في كلا الفرضين على حدّ سواء، إذ لا منافاة بين العلم بالفساد وبقاء الإذن.
نعم، لو كان موضوع كلامه(قدس سره)هو الأوّل، على ما يشهد له سياق عبارته(قدس سره)حيث ذكر ذلك بعد تعرضه للبطلان بفقد شي‌ء من الشرائط المعتبرة في العاقد، فما أفاده(قدس سره)من بطلان المعاملات الواقعة بعد العلم بالفساد وإن كان صحيحاً، إلّا انه يستلزم انعكاس الإشكال السابق، حيث أنّ لازم ذلك الحكم بفساد المعاملات الصادرة منه قبل العلم بالفساد أيضاً، إذ لا عبرة بإذن المجنون أو الصغير أو المحجور عليه، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم.
و الحاصل أنه لا وجه لما أفاده(قدس سره)من التفصيل، بين المعاملات الصادرة من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركة، والصادرة بعد العلم به، فإنّ الحكم على كلا التقديرين واحد. فإنّ الفساد إذا كان ناشئاً من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة فيه، تعيّن الحكم ببطلان المعاملات الصادرة من العامل، سواء في ذلك الصادرة منه قبل علمه بالفساد أم بعده. وإن كان ذلك ناشئاً من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه، تعيّن الحكم بصحتها مطلقاً، صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده. (1)لفقدانه لإذن المالك. ومن هنا فإن أجاز العقد بعد ذلك فهو، وإلّا حكم ببطلانها. (2)الظاهر رجوع هذه الفقرة إلى فرض عدم بطلان المعاملات، أعني عدم كون الإذن مقيداً بصحّة الشركة. فإنّ الشريك العامل حينئذ يستحق اُجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة صاحبه، مضافاً إلى ما يأخذه من ربح حصّته، كما عرفت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست