responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 211
و الجنون(1)و الإغماء(2)و الحجر بالفلس أو السفه(3). بمعنى: أنه لا يجوز للآخر التصرّف، وأما أصل الشركة فهي باقية(4). نعم، يبطل أيضاً ما قرّراه‌[1]من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك(5).
و إذا تبيّن بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة، ويكون‌

_______________________________

ولايته، فإذا انتفت بموته وانتقلت إلى غيره بطل إذنه، واحتاج جواز التصرّف فيه إلى إذن من له الولاية على الشريك بالفعل. (1)فإنّ حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهلية. وحيث إنّ جواز التصرّف متوقّف على الإذن بقاءً، وهو منتفٍ في المقام نظراً لانعدام أهليته، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة، وعدم جواز تصرف الآخر في المال المشترك.
و الحاصل أنه إنما يحكم على الإذن الصادر من أحد بالبقاء فيما إذا صح منه الإذن فعلاً، وحيث إنّ المجنون ليس كذلك، فيبطل إذنه السابق ولو كان صادراً حال عقله وأمانته. (2)فإنّه ملحق بالمجنون، فإنّه لا يقاس بالنائم على ما هو المتسالم عليه بينهم. فإنّ الإذن السابق لا أثر له، واللّاحق ساقط عن الاعتبار، لانتفاء أهلية المجيز. (3)يظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ جواز الإذن متوقف على صلاحية الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرّف مباشرة، وحيث إنّه مفقود في المقام، فلا اعتبار بإذنه.
و بعبارة اُخرى: ان العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثاً وبقاءً، فتنتفي بمجرّد انتفائه. وحيث إنّ المحجور عليه ليس له التصرّف في ماله، فليس له حق الإذن في ذلك فعلاً بقاءً أيضاً. ومعه فلا يجوز للمأذون سابقاً التصرّف فيه، لانتفاء الإذن الفعلي، وعدم تأثير الإذن السابق. (4)غاية الأمر أنّها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة، لانتقال المال إليهم. (5)لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق والمفروض انتفاؤه، إلّا أنك قد

_______________________________________________________

[1] تقدّم أنّ هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست