responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 21
لتلف المال‌[1](1)إلّا مع علم المالك بالحال(2).

_______________________________

وعليه فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل لاُجرة مثل عمله على تقدير علمه بفساد العقد، بل هو مستحقّ لها على كلا التقديرين، نظراً لعدم إقدامه على المجانية.
نعم، استحقاقه لاُجرة المثل إنما هو في فرض عدم زيادتها عن الحصّة المعينة في المضاربة الفاسدة، وإلّا فليس له إلّا ذلك المقدار، لإقدامه على العمل بذلك المقدار وإلغاء احترامه بالنسبة إلى الزائد. (1)فيه إشكال، بل منع. فإنّ الضمان إنما يثبت ببناء العقلاء، أو ضمّ الدليل الشرعي إليه، أو التعبد المحض في موارد خاصّة، من تعدٍّ، أو تفريط، أو أخذ مال الغير بغير رضاه، أو الإتلاف، أو إقدام الآخذ على الضمان كما هو الحال في العقود الضمانية، أو عارية الذهب والفضة.
و لا شي‌ء من هذه العناوين متحققة في المقام. فإنّ المفروض عدم التعدي أو التفريط. وكلمة الأخذ ظاهرة في القهر والغصب، فلا تشمل ما إذا كان برضاه أو اختياره. والإتلاف العمدي مفروض العدم. وليس الآخذ مقدماً على الضمان، بل ولم يسلمه المالك المال في المقام على أن يكون دركه عليه. ولا نصّ خاص يقتضي الضمان في المقام.
و من هنا فمقتضى كون اليد أمانة مالكية، عدم الضمان في المقام.
و يقتضيه مضافاً إلى ذلك، تسالمهم على ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره) على أنّ«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وبالعكس. فإنّ مقتضاه عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه، لأنّ المضاربة الصحيحة غير مضمونة، فتكون فاسدتها كذلك. (2)ظهر مما تقدّم أنه لا وجه لتقييد عدم الضمان بفرض علم المالك بالحال، فإنّ أدلّة الضمان قاصرة عن شمول المقام، سواء علم المالك بالحال أم جهل.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّه لا يضمن مطلقاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست