responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 190
نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر(1)أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلاً وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار.
و كذا لا تصحّ شركة الأعمال(2). وتسمّى شركة الأبدان أيضاً. وهي أن يوقّعا

_______________________________

معلومية مقدار المنفعة المملوكة، إذ قد يتفق تلف إحدى العينين قبل الأُخرى بزمن طويل.
و أما إذا كان زمان التمليك محدوداً ومعلوماً، فإن تمّ إجماع على البطلان فيه فهو وإلّا فلا نرى محذوراً في الحكم بصحتها، فإنها وفي الحقيقة ترجع إلى تمليك كل منهما الحصّة من منفعة داره لصاحبه، بإزاء تمليك صاحبه الحصّة من منفعة داره له، وهي بمنزلة الإجارة.
و يظهر من المحقق الأردبيلي(قدس سره)الميل إلى الصحة في هذه الموارد. فإنه(قدس سره)و إن لم يذكر هذا الفرض بخصوصه، إلّا أنه(قدس سره)ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلّا الإجماع، فإن كان فهو، وإلّا فلا مانع منه‌{1}.
و من هنا يظهر أنّ ما ارتكبه الماتن(قدس سره)من الحكم بالبطلان في المقام، مع عدم اعتباره للامتزاج، في غير محلّه.
و لعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق وصاحب الجواهر(قدس سرهما)إلى اعتبار كونه من الأعيان، فإنهما لم يعتبرا إلّا كونه من الأموال‌{2}و مقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضاً، لكونها منها جزماً. (1)قد عرفت الحال فيه مما تقدّم. (2)إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الأُجرتين اللتين تحصل لهما من عملهما، كما هو غير بعيد من ظاهر كلماتهم، فلا ينبغي الإشكال في بطلانها. وذلك لما تقدّم غير مرّة من عدم الدليل على صحة تمليك المعدوم، فإنه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه بالفعل.

{1}مجمع الفائدة والبرهان 10: 198.

{2}شرائع الإسلام 4: 129، الجواهر 26: 289.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست