responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 56

مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة

(3261)مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ‌[1](1)،

_______________________________

فيه ولا إشكال. (1)تعيين العين لا موضوعيّة له، وإنّما هو من أجل أنّ الجهل به يستلزم الجهل بالمنفعة، وقد تقدّم لزوم معلوميّة العوضين‌{1}، فالتعيين المزبور مقدّمة لتشخيص العمل أو المنفعة الواقعين مورداً للإجارة.
على أنّه لا يستقيم على إطلاقه، وإنّما يتّجه فيما إذا كان اختلاف بين العينين في الذات أو الصفات، الموجب لاختلاف الرغبات، المؤدّي طبعاً إلى جهالة المنفعة كإجارة واحد من العبد، أو الجارية، أو من الفرس أو السيّارة، أو إحدى الدارين الكبيرة أو الصغيرة، وهكذا.
أمّا إذا اتّحدا من جميع الجهات وتساويا في تمام الخصوصيّات الدخيلة في اختلاف الرغبات إلّا ما شذّ ممّا لا يُعبأ به عند العقلاء، كأحد هذين العبدين، أو إحدى هاتين الدابّتين، أو هاتين السيارتين المشاركتين في تمام الصفات، فلم تر بأساً حينئذٍ في صحّة مثل هذا الإيجار.
لا بمعنى إيجار الفرد المردّد حتى يقال: إنّه لا وجود له خارجاً حتى في علم اللََّه سبحانه، إذ كلّ ما في الخارج فهو معيّن لا تردّد فيه، والشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد، فلو فرضنا أنّه مات أحد العبدين، أو انهدمت إحدى الدارين، فما هي تلك المنفعة التي يتملّكها المستأجر وقتئذٍ؟!

_______________________________________________________

[1]لا تبعد الصحّة في المتساويين في الأوصاف.

{1}في ص26 32.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست