responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 509

العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته‌

[3389]العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته‌[1]بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً(1)، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال: لا ينقص من أُجرته شي‌ء، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأُجرة بمقداره، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الأُجرة، وإلّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال.

_______________________________

اليوم وشخص آخر لصوم النصف الآخر. (1)تقدّم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستئجار من كتاب الصلاة بنطاقٍ واسع‌{1}.
وملخّصه: أنّ متعلّق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمّة بالإتيان بصلاة صحيحة، وأُخرى نفس الأجزاء الخارجيّة.
ففي الأوّل: لا يقدح نقص شي‌ء من الأجزاء غير الركنيّة فضلاً عن المستحبّات، إلّا في صورة الالتفات، إذ بعد أن كانت الغاية تفريغ الذمّة، فالمستأجر عليه في الحقيقة هو العمل الصحيح الجامع بين ما يشتمل على الأجزاء غير الركنيّة بل المستحبّات المتعارفة بمقتضى الانصراف في صورة الذكر والالتفات، وبين الفاقد لها لدى الغفلة والنسيان، لصحّة العمل وفراغ الذمّة

_______________________________________________________

[1] تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار[في المسألة 1840].

{1}شرح العروة(الصلاة 5): 186 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست