responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 483

الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة

[3381]الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة أو العبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّنّاها على وجهٍ يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر(1)بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها على وجهٍ رافعٍ للغرر.

_______________________________

وفي المقام لم يتعلّق أمر بما وقع، كما لم تقع اُجرة بإزائه، لوقوعها بإزاء المجموع ولم يتحقّق حسب الفرض، غاية الأمر أنّ المستأجر بمقتضى الخيار الثابت له بأصل أو جعل وإعماله حقّه لم يمكّن الأجير من إتمام العمل ليستحقّ الأُجرة، فهو بفسخه هذا أعدم موضوع الاستحقاق لا أنّه أتلف عليه المال، ومجرّد الصدّ والحيلولة دون نيل الهدف وبلوغ المنفعة المترقّبة لا يكاد يستفاد منعه من قاعدة الاحترام ليستوجب الضمان.
وبالجملة: قاعدة الاحترام لا تقتضي ضمان ما لا مقتضي لضمانه، والمفروض أنّ المقدار الصادر من العمل خالٍ عن اقتضاء الضمان بعد عرائه عن الأمر، فلا تقتضي القاعدة ضمانه. إذن فالظاهر مشاركة فسخ المستأجر مع فسخ الأجير من هذه الجهة أيضاً، لاتّحاد المناط، وهو عدم الوقوع عن الأمر، وعدم وقوع ما تعلّق به الأمر، فلا مقتضي للاستحقاق في كلا الموردين. (1)لعدم الفرق في نفوذ الشرط بين الصورتين بعد ما كان سائغاً صادراً من أهله في محلّه، وكانت ثمّة عادة منضبطة رافعة للغرر، كما هو المتعارف عند الحملداريّة في سفر الحجّ من تعهّدهم كافّة نفقات الحجّاج تجاه أُجرة معيّنة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست